Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 19, halaman 1013

  1. الأيمان والنذور ١٣٤٧
  2. النذور ٦٤١
  3. أحكام النذر ٦١٣
  4. بين الوعد والنذر

بين الوعد والنذر

[السُّؤَالُ]

ـ[حصل ما يعرف بعناد بيني وبين صديقي حيث قلت له مع العلم أنني لم أكن غاضبا أو شيئا من هذا القبيل، إنني بعد شهر من اليوم يوم حصول العناد إذا لم أفعل كذا وكذا فإنني سوف أشتري خروفا لأصدقائنا, فما حكم هذا العناد؟ مع العلم أن ما تعاندنا عليه حلال إن شاء الله.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما حصل مع صديقك إذا كان على وجه الوعد بأن كنت قد وعدت بذبح خروف إذا لم تفعل أمرا معينا خلال شهر ولم تقم بفعله فجمهور أهل العلم على أن الوفاء بالوعد مستحب لا واجب، وقد سبق تفصيل المسألة في الفتوى رقم: ١٧٠٥٧. وإذا كنت قد فعلت الشيء المذكور قبل تمام الشهر فلا شيء عليك وإن كان ما قد صدر منك على وجه النذر المعلق وحصل المعلق عليه وهو عدم الفعل قبل نهاية الشهر فيجب عليك الوفاء به، لقوله ﷺ: من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه. رواه البخاري وغيره. وراجع الفتوى رقم: ١٧٤٦٣.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠١ ربيع الأول ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 19، ص 1013 (SanadKitab #27107, hlm. urut 88069)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.