Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 19, halaman 1027

  1. الأيمان والنذور ١٣٤٧
  2. النذور ٦٤١
  3. أحكام النذر ٦١٣
  4. قضاء الدين أولا أم الوفاء بالنذر؟

قضاء الدين أولا أم الوفاء بالنذر؟

[السُّؤَالُ]

ـ[شخص مدين بدين مادي وقد استحقت الزكاة على أموال زوجته فهل يجوز له أن يأخذ زكاة مالها لسداد دينه أم لا؟ وإن كان قد نذر نذرا ماديا لله وقد تحقق ما أراد وهو مدين الآن فهل لو توفر له المال فبأيهما يبدأ بوفاء نذره أم بسداد دينه لمن أقرضوه المال من قبل.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيجوز للزوجة أن تدفع زكاة مالها لزوجها الفقير كما سبق بيانه في الفتوى رقم: ٢٥٨٥٨. وإذا كان عاجزا عن الوفاء بديونه للناس والوفاء بنذره لله تعالى ثم قدر على ما يكفي لأحدهما، فإنه يقدم قضاء دين الآدمي لأنه مبني على التشديد؛ إذ لا بد من قضائه في الدنيا، أما حق الله تعالى فهو مبني على التخفيف فقد يغفره لمن هو مطالب به، قال ابن العربي في أحكام القرآن: فالجواب أنه لا يجوز اعتبار حقوق الآدميين بحقوق الله، ولا حقوق الله بحقوق الآدميين في الإيجاب والإسقاط؛ لأن حق الله يُستغنَى عنه، وحق الآدمي يُفتَقر إليه؛ ألا ترى أن حقوق الله لا تجب على الصبي وتلزمه حقوق الآدميين. انتهى. وراجع للفائدة الفتوى رقم: ٣٩٤٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ ذو الحجة ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 19، ص 1027 (SanadKitab #27107, hlm. urut 88083)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.