Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 19, halaman 1030

  1. الأيمان والنذور ١٣٤٧
  2. النذور ٦٤١
  3. أحكام النذر ٦١٣
  4. هل يلزم الوفاء بما نذر حال النوم

هل يلزم الوفاء بما نذر حال النوم

[السُّؤَالُ]

ـ[إخوتي في الله نذرت في المنام أن أتنقب لو أنقذني الله من مشكلة رأيتها في المنام وقد نجاني الله منها فهل يجب أن أفي بنذري الذي نذرته في المنام وأتنقب أم لا يجب الوفاء بالنذر؟

أرجوكم أفيدوني وجزاكم الله كل الخير.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالنائم مرفوع عنه القلم حتى يستيقظ، كما ورد في الحديث، وعليه، فلا يؤاخذ بما ينطق به حال نومه، فلو قذف أو طلق أو ارتد أو نذر أو ما شابه ذلك، فلا شيء عليه. قال رسول الله ﷺ: رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى ينتبه، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يحتلم. رواه أبو داود والترمذي وحسنه.

وعليه، فلا ينعقد نذرك هذا، ولا يلزم الوفاء به.

أما حكم لبس النقاب للمرأة فهو فرض كما سبق بيانه في الفتويين: ٤٢، ٤٤٧٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٣٠ ذو القعدة ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 19، ص 1030 (SanadKitab #27107, hlm. urut 88086)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.