Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 19, halaman 1032

  1. الأيمان والنذور ١٣٤٧
  2. النذور ٦٤١
  3. أحكام النذر ٦١٣
  4. من أحكام النذر

من أحكام النذر

[السُّؤَالُ]

ـ[ارجومن سعادتكم الإهتمام بسؤالي والإجابة عليه في أسرع وقت......... نذرت إذا حملت زوجتي إني سوف أتصدق بقعود أوزعه على المساكين والحمدلله حملت زوجتي واسقطت حملها في الشهر الثاني اريد ان اسأل هل يجب علي أن أوفي بنذري في هذه الحالة وزوجتي قد فقدت الجنين أم أني أنتظر حتى يحدث حمل ويصل المولود...........

وجزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبقت الاجابة على هذا السؤال في الفتوى رقم: ١٣٧٢٩. وما يترتب على ذلك الحمل إذا لم يتم.

فيراجع.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٩ ذو القعدة ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 19، ص 1032 (SanadKitab #27107, hlm. urut 88088)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.