Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 19, halaman 1035

  1. الأيمان والنذور ١٣٤٧
  2. النذور ٦٤١
  3. أحكام النذر ٦١٣
  4. كفارة نذر اللجاج

كفارة نذر اللجاج

[السُّؤَالُ]

ـ[لقد نذرت أني إذا نظرت إلى النساء سأتصدق بـ ٥ دينار لكل نظرة لمدة معينة ولكني لم أستطع أن أغض بصري وتراكم علي مبلغ لا أعرف قيمته ولم أستطع حساب القيمة بالضبط ولكني قربته إلى ٢٠٠٠٠ فماذا أفعل علما بأني لا أملك المبلغ الآن والمبلغ كبير كما ترون؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالنظر إلى النساء الأجنبيات محرم، ويجر إلى مفاسد عظيمة، كما بيناه في الفتوى رقم: ٣٤٤٩٩ فابتعد عنه.

وأما قولك إذا نظرت إلى النساء فعلي أن أتصدق بخمسة دنانير فهو نذر لجاج، لأن نذر اللجاج هو الذي يريد به صاحبه أن يمنع نفسه من فعل شيء معين، أو أن يحثها على فعله، ثم إن خالف ما نذره فأكثر أهل العلم يقولون إن عليه كفارة يمين واحدة ولو تكرر منه الفعل، وحمل عليه قول النبي ﷺ: كفارة النذر كفارة يمين. رواه مسلم.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٤ ذو القعدة ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 19، ص 1035 (SanadKitab #27107, hlm. urut 88091)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.