Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 19, halaman 1044

  1. الأيمان والنذور ١٣٤٧
  2. النذور ٦٤١
  3. أحكام النذر ٦١٣
  4. نذر اعتكاف عشرة أيام بمكة فاعتكف خمسا فقط

نذر اعتكاف عشرة أيام بمكة فاعتكف خمسا فقط

[السُّؤَالُ]

ـ[نذرت إذا تحقق ما أريد أن أعتكف في مكة عشرة أيام دون تحديد أي شهر أعتكف فيه وقد تم ولله الحمد ما أردت وذهبت إلى مكه في العشر الآواخر واعتكفت لمدة خمسة أيام ومن شدة الزحام خرجت وعدت إلى الرياض ومن بعدها لم أستطع الذهاب والاعتكاف هناك، سؤالي هل إن استطعت أن أذهب مرة ثانية أعتكف من جديد أو أكمل ما تبقى علي، وهل هناك كفارة لهذا النذر حيث إن عملي وارتباطاتي العائلية حالت دون ذلك؟ وجزاكم الله خير الجزاء.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن نذر نذراً كالاعتكاف لزمه الوفاء به بلا خلاف بين أهل العلم. قال رسول الله ﷺ: من نذرأن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه.

قال ابن قدامة: التزام طاعة في مقابل نعمة استجلبها أو نقمة استرفعها كقوله: إن شفاني الله فلله علي صوم شهر ... فهذا يلزم الوفاء به بإجماع أهل العلم. انتهى.

فالواجب عليك قضاء الخمسة أيام الباقية لأنك لم تشترط في نذرك اتصال العشرة أيام، ومن عجز عن الوفاء بالنذر عجزاً كلياً كفر كفارة يمين لحديث عقبة بن عامر أن النبي ﷺ قال: كفارة النذر كفارة يمين. رواه مسلم، وهو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم فإن لم تستطيع فصم ثلاثة أيام. مع العلم أننا لا نتصور أنك ستكون عاجزاً عجزاً كلياً مستمراً عن الوفاء بنذرك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٢ رمضان ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 19، ص 1044 (SanadKitab #27107, hlm. urut 88100)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.