نذر أن يصلي ركعتين إذا لم يصل فريضة في المسجد
[السُّؤَالُ]
ـ[حكم من نذر أن يصلي كل صلواته المفروضة في المسجد، ومقابل كل صلاة لا يصليها في المسجد أن يصلي ركعتين، فهل هذا النذر مقبول؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالصلاة في المسجد مطلوبة شرعاً والتخلف عنها بغير عذر شرعي ممنوع على خلاف بين أهل العلم، وعليه فمن نذر أن يصلي الصلوات المفروضة في المسجد لزمه ذلك، لقول النبي ﷺ: من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصه فلا يعصه. رواه البخاري.
إلا أن الشخص إن نذر ذلك بقوله: إن لم أصل الصلوات المفروضة في المسجد فعلي صلاة ركعتين قاصدا به منع نفسه من التكاسل عن الصلاة في المسجد، فنذره نذر لجاج وتكفيه كفارة يمين، وضابط نذر اللجاج هو: أن يمنع نفسه من فعل أو يحثها عليه بتعليق التزام قربة بالفعل أو بالترك، ولا حرج في أن يفي به ولكن لا يلزمه وتكفيه عنه كفارة يمين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
٢٦ شعبان ١٤٢٥