Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 19, halaman 1046

  1. الأيمان والنذور ١٣٤٧
  2. النذور ٦٤١
  3. أحكام النذر ٦١٣
  4. نذر أن يصلي ركعتين إذا لم يصل فريضة في المسجد

نذر أن يصلي ركعتين إذا لم يصل فريضة في المسجد

[السُّؤَالُ]

ـ[حكم من نذر أن يصلي كل صلواته المفروضة في المسجد، ومقابل كل صلاة لا يصليها في المسجد أن يصلي ركعتين، فهل هذا النذر مقبول؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالصلاة في المسجد مطلوبة شرعاً والتخلف عنها بغير عذر شرعي ممنوع على خلاف بين أهل العلم، وعليه فمن نذر أن يصلي الصلوات المفروضة في المسجد لزمه ذلك، لقول النبي ﷺ: من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصه فلا يعصه. رواه البخاري.

إلا أن الشخص إن نذر ذلك بقوله: إن لم أصل الصلوات المفروضة في المسجد فعلي صلاة ركعتين قاصدا به منع نفسه من التكاسل عن الصلاة في المسجد، فنذره نذر لجاج وتكفيه كفارة يمين، وضابط نذر اللجاج هو: أن يمنع نفسه من فعل أو يحثها عليه بتعليق التزام قربة بالفعل أو بالترك، ولا حرج في أن يفي به ولكن لا يلزمه وتكفيه عنه كفارة يمين.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٦ شعبان ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 19، ص 1046 (SanadKitab #27107, hlm. urut 88102)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.