Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 19, halaman 1052

  1. الأيمان والنذور ١٣٤٧
  2. النذور ٦٤١
  3. أحكام النذر ٦١٣
  4. من نذر صلاة ركعتين تطوعا إذا فاتته الجماعة

من نذر صلاة ركعتين تطوعا إذا فاتته الجماعة

[السُّؤَالُ]

ـ[عاهدت الله على أن أي صلاة من الصلوات الخمس لم أصلها في المسجد وصليتها في المنزل فلا بد أن أصلي بعدها ركعتين تطوعاً مني، فهل هذا النذر جائز؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق الكلام على حكم النذر ووجوب الوفاء به في الطاعة في الفتاوى التالية: ١١٣٣٩، ٢٣٧١٥، ٤٩٢٢٠، ٥٠٩٦٣.

وننبه إلى أن من نذر صلاة ركعتين بعد الفرض الذي فاته في الجماعة عليه أن يتحرى في الركعتين أوقات إباحة النفل، فلا يصليهما بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولا بعد العصر حتى تغرب، توقيا للوقوع في النهي عن النفل بعد الصبح والعصر المنهي عنه في حديث الصحيحين، ويدل لذلك ما في الحديث: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. رواه البخاري.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٣ شعبان ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 19، ص 1052 (SanadKitab #27107, hlm. urut 88108)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.