Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 19, halaman 1054

  1. الأيمان والنذور ١٣٤٧
  2. النذور ٦٤١
  3. أحكام النذر ٦١٣
  4. حكم قول المرء أعاهد الله على فعل كذا

حكم قول المرء أعاهد الله على فعل كذا

[السُّؤَالُ]

ـ[نذرت نذرا حيث قلت في سري دون أن ينطق لساني أعاهد الله تم قلت على فعل كذا وكذا فهل يعد هذا النذر؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن مجرد النية بالنذر أو التفكير فيه والعزم عليه وحديث النفس به من غير نطق باللسان لا يلزم منه شيء. لما في الصحيحين وغيرهما أن رسول الله ﷺ قال: إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به نفسها ما لم تتكلم به أو تعمل.

وإذا قال الشخص: أعاهدك الله على فعل كذا، فقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يمين تلزم به الكفارة لمن حنث فيه وهو مذهب الأحناف ومن وافقهم.

وذهب المالكية في المشهور إلى أنه ليس بيمين.

وعلى هذا، فإذا كنت تلفظت بقولك: أعاهد على فعل كذا، فإذا كان ذلك في مباح أو طاعة أو قربة ولم تفعله فليس عليك كفارة يمين على قول المالكية، وإن كان الأحوط والأورع أن تكفر إذا حنثت في يمينك.

ولمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: ٢٩٧٤٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٧ رجب ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 19، ص 1054 (SanadKitab #27107, hlm. urut 88110)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.