حكم إتمام النذر بجزء من الزكاة
[السُّؤَالُ]
ـ[أختي نذرت نذرا بذبح خروف ولكن المبلغ التي وضعته لهذا النذر لا يكفى ولديها مال سوف تطلع عليه زكاة هل يمكن أن تأخذ من زكاة المال وتضيفها على مبلغ النذر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لأختك أن تأخذ من مال الزكاة لإتمام النذر الواجب عليها، لأن مال الزكاة حق لمستحقيه، يصرف لأحد الأصناف الثمانية المذكورين في الفتوى رقم: ٢٧٠٠٦ ولا ينتفع المزكي بشيء منها.
ويلزمها الوفاء بنذرها وهو ذبح شاة، لقوله ﷺ: من نذر أن يطيع الله فليطعه. رواه البخاري.
فإن عجزت عن الوفاء بنذرها لقلة المال فإنها تكفر كفارة يمين، وانظري الفتوى رقم: ٢٥٢٢ والفتوى رقم: ٣٢٧٤.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
٢٣ رجب ١٤٢٥