Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 19, halaman 1056

  1. الأيمان والنذور ١٣٤٧
  2. النذور ٦٤١
  3. أحكام النذر ٦١٣
  4. حكم إتمام النذر بجزء من الزكاة

حكم إتمام النذر بجزء من الزكاة

[السُّؤَالُ]

ـ[أختي نذرت نذرا بذبح خروف ولكن المبلغ التي وضعته لهذا النذر لا يكفى ولديها مال سوف تطلع عليه زكاة هل يمكن أن تأخذ من زكاة المال وتضيفها على مبلغ النذر؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز لأختك أن تأخذ من مال الزكاة لإتمام النذر الواجب عليها، لأن مال الزكاة حق لمستحقيه، يصرف لأحد الأصناف الثمانية المذكورين في الفتوى رقم: ٢٧٠٠٦ ولا ينتفع المزكي بشيء منها.

ويلزمها الوفاء بنذرها وهو ذبح شاة، لقوله ﷺ: من نذر أن يطيع الله فليطعه. رواه البخاري.

فإن عجزت عن الوفاء بنذرها لقلة المال فإنها تكفر كفارة يمين، وانظري الفتوى رقم: ٢٥٢٢ والفتوى رقم: ٣٢٧٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٣ رجب ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 19، ص 1056 (SanadKitab #27107, hlm. urut 88112)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.