Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 19, halaman 1078

  1. الأيمان والنذور ١٣٤٧
  2. النذور ٦٤١
  3. أحكام النذر ٦١٣
  4. لا ينعقد نذر من شك هل حصل منه نذرأم لا؟

لا ينعقد نذر من شك هل حصل منه نذرأم لا؟

[السُّؤَالُ]

ـ[لقد نذرت نذرا وقد نسيت ما إذا كنت نذرته في نفسي_وهنا كما عرفت منكم لا ينعقد النذر_ أو لفظت به وتكلمت به

والسؤال هل ينعقد النذر هنا أم لا؟ وشكرا جزيلا لكم]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فصحيح أن ما حدث المرء به نفسه من نذر لا ينعقد ولا يلزم الوفاء به، وكنا قد ذكرنا ذلك في فتاوى سابقة، ولك أن تراجع فيه الفتوى رقم: ١١٠٤٤.

والظاهر والله أعلم أن مثل هذا في الحكم من شك فيما إذا كان حصل منه نذر أو لم يحصل، وذلك لأن الأصل في الأشياء العدم، ولا ينتقل عنه إلا بدليل، فإذا لم يترجح عندك أنك تلفظت بالنذر فأنت إذاً مستصحب للأصل الذي هو النفي والعدم، فلا ينعقد نذرك، ولكنك لو وفيت به إبراء لذمتك واحتياطا في دينك كان ذلك أحرى بالصواب.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٥ ربيع الأول ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 19، ص 1078 (SanadKitab #27107, hlm. urut 88134)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.