Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 19, halaman 1088

  1. الأيمان والنذور ١٣٤٧
  2. النذور ٦٤١
  3. أحكام النذر ٦١٣
  4. يجب الوفاء بالنذر على الكيفية التي نذر

يجب الوفاء بالنذر على الكيفية التي نذر

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا متزوجة منذ عامين وفي أول عام مر علي دون إنجاب، نذرت أنني إذا حملت سأشترك في مشروع كفالة اليتيم، وقد أراد الله وأنجبت في العالم التالي ولداً ولكن حدث أن توفي زوج أخت زوجي ولديهم أطفال فقمنا بمساعدتهم مالياً أو عينياً ولكن ليس بصفة مستمرة وربما في المناسبات فقط، فهل هذا يغني عن الاشتراك في كفالة أخرى؟ وشكراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن من نذر نذراً من أنواع الطاعات وجب عليه الوفاء به بالكيفية التي نذر، روى البخاري وأصحاب السنن ومالك وأحمد من حديث عائشة ﵂ أن رسول الله ﷺ قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه.

وعليه فمن واجبك أن تشتركي في مشروع كفالة اليتيم بالقدر الذي يعد مشاركة في عرف بلدكم.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٤ محرم ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 19، ص 1088 (SanadKitab #27107, hlm. urut 88144)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.