Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 19, halaman 1096

  1. الأيمان والنذور ١٣٤٧
  2. النذور ٦٤١
  3. أحكام النذر ٦١٣
  4. من نذر أضحية وأراد أن يتصدق بثمنها

من نذر أضحية وأراد أن يتصدق بثمنها

[السُّؤَالُ]

ـ[لقد نذرت أن أذبح أضحية إن قضي أمر، وقد قضي هذا الأمر، فهل من الممكن ان أبعث بثمن هذه الأضحية للفقراء بدلا من أن أذبح أضحية؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فمن نذر طاعة لله تعالى فالواجب عليه الوفاء بنذره على الصفة التي نذرها ما دام ذلك ممكناً، ولا يجوز له الانتقال إلى بدل منها، روى البخاري عن عائشة ﵂ أن النبي ﷺ قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه.

إذا ثبت هذا فالواجب عليك الوفاء بنذرك بذبح أضحية ما دام الأمر المعلق عليه النذر قد تحقق، ولا يجزىء عنك التصدق بثمنها، وراجع للمزيد من الفائدة الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٢٥٥٩، ١٦٣٨٤، ١١٣٣٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٣ ذو الحجة ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 19، ص 1096 (SanadKitab #27107, hlm. urut 88152)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.