Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 19, halaman 1100

  1. الأيمان والنذور ١٣٤٧
  2. النذور ٦٤١
  3. أحكام النذر ٦١٣
  4. النذر بلفظ الكناية ينعقد مع النية

النذر بلفظ الكناية ينعقد مع النية

[السُّؤَالُ]

ـ[إذا قال شخص: إذا ملكت أرض كذا فسوف أبني عليها مسجدا، فلما ملكها كان بحاجة إلى قيمته، هل يلزمه أن تكون أرضا للمسجد أم يجوز الرجوع في ذلك، أفتونا مأجورين؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن كان هذا الشخص قد قال هذا الكلام قاصداً النذر فإنه يلزمه الوفاء به، وذلك أن النذر ينعقد بالكناية مع النية باتفاق الفقهاء كما ينعقد باللفظ الصريح.

قال في مغني المحتاج عند كلامه على أركان النذر: وأما الصيغة فيشترط فيها لفظ يشعر بالتزام، فلا ينعقد بالنية كسائر العقود وتنعقد بإشارة الأخرس المفهمة، وينبغي كما قال الشيخ انعقاده بكناية الناطق مع النية، قال الأوزاعي وهو أولى بالانعقاد بها مع البيع. انتهى.

وأما إن لم يقصد بقوله هذا النذر، وإنما أراد مجرد الإخبار أو العزم بدون قصد النذر، فإنه لا يلزمه، والعلم عند الله.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٦ ذو القعدة ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 19، ص 1100 (SanadKitab #27107, hlm. urut 88156)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.