Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 19, halaman 1109

  1. الأيمان والنذور ١٣٤٧
  2. النذور ٦٤١
  3. أحكام النذر ٦١٣
  4. الصائم نذرا هل يفطر إذا دعي إلى وليمة

الصائم نذرا هل يفطر إذا دعي إلى وليمة

[السُّؤَالُ]

ـ[قال الله تعالى (يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا) صدق الله العظيم

أنا دعيت إلى وليمة وكنت صائما لنذر فهل يجوز أن أفطر وأقضي يوما آخر

أفيدونا جزاكم الله خيرا والسلام عليكم]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا يجوز للصائم فرضاً -سواء كان أداء أو قضاء أو نذراً- أن يفطر إذا دعي إلى وليمة أو غيرها بالاتفاق، أما إذا كان صومه تطوعاً، فقد اختلف أهل العلم هل له أن يفطر أم لا؟ والراجح جواز الفطر، كما بيناه في الفتوى رقم:

١١٥١٥

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٥ ذو القعدة ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 19، ص 1109 (SanadKitab #27107, hlm. urut 88165)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.