Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 19, halaman 1112

  1. الأيمان والنذور ١٣٤٧
  2. النذور ٦٤١
  3. أحكام النذر ٦١٣
  4. حكم التراجع عن النذر بعد انعقاده

حكم التراجع عن النذر بعد انعقاده

[السُّؤَالُ]

ـ[ما هو حكم أن تنذر أو تعد وفي نفس اللحظة تتراجع عنه لأنك تعلم أنك لا تستطيع تنفيذه؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فمن نذر نذراً مما يتقرب به إلى الله لزمه الوفاء به بلا خلاف، قال الله تعالى مادحاً الذين يوفون بنذورهم: يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْماً كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيراً [الإنسان:٧] .

وقال الله تعالى: وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ [الحج:٢٩] .

وروى البخاري وأحمد وأصحاب السنن من حديث عائشة ﵂ أنها قالت: قال رسول الله ﷺ: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه.

وبناء على ذلك فلا يجوز التراجع عن النذر بعد ما ينعقد، لكن المرء إذا كان -حقا- عاجزاً عن الوفاء بالنذر عجزاً لا يرجى زوله فإن عليه كفارة يمين، وراجع في ذلك الفتوى رقم: ٢٥٢٢.

وأما حكم الوعد فقد تقدم في الفتوى رقم: ٢٠٤١٧، فراجعه هناك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٩ شوال ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 19، ص 1112 (SanadKitab #27107, hlm. urut 88168)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.