Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 19, halaman 1114

  1. الأيمان والنذور ١٣٤٧
  2. النذور ٦٤١
  3. أحكام النذر ٦١٣
  4. لا نذر في محرم

لا نذر في محرم

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ما حكم وجزاء من نقض نذراً مع الله، بأن لا يمارس شهوته مع الحيوان مرة ثانية؟؟؟

ولكم خالص الشكر والاحترام]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن إتيان الحيوانات من الفواحش المستقذرة التي تأباها النفوس السليمة، وقد أجمع العلماء على تحريمه؛ لقول الله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن [الأعراف:٣٣] ، وقد اختلف العلماء في عقوبة فاعله بين القتل أو التعزير أو إقامة حد الزنا عليه، وانظر ذلك في الفتوى رقم ٣٩٩٨٢

وأما النذر الذي نذرته فإنه غير منعقد أصلاً لأنه نذر ترك محرم، وترك المحرم واجب فلا معنى لإيجابه بالنذر، وقد تقدم لنا الجواب عن ذلك، فراجعه في الفتوى رقم: ٣٤٤٩٩، وإنما يلزم ناقض النذر هذا أن يتوب إلى الله من عدم الوفاء بنذره، ومن ممارسته تلك الفاحشة المنكرة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٧ شوال ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 19، ص 1114 (SanadKitab #27107, hlm. urut 88170)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.