Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 19, halaman 1116

  1. الأيمان والنذور ١٣٤٧
  2. النذور ٦٤١
  3. أحكام النذر ٦١٣
  4. يجب الوفاء بالنذر المعلق بالملك

يجب الوفاء بالنذر المعلق بالملك

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم

اشتركت في مسابقة ونذرت أن أتبرع بالمبلغ لفلسطين، وقد رزقني الله وفزت فيها ولكن جدت ظروف أصبحت محتاجا لهذا المال، فهل يجوز أن أكفر عن النذر وآخذ المال أم يجب أن أتبرع به وإن أخذته يكون مالا حراما؟

أقتونا جزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فما دمت قد نذرت أن تصرف ما ستحصل عليه من مال المسابقة إن فزت فيها لصالح فلسطين، فيلزمك الوفاء بالنذر وصرف المال الذي حصلت عليه في هذه المسابقة لصالح فلسطين، ولا يجوز لك الانتفاع به، لأن هذا النذر صحيح والوفاء به لازم.

قال البهوتي في "كشاف القناع": قال الشيخ تقي الدين: تعليق النذر بالملك نحو إن رزقني الله مالا فلله علي أن أتصدق به أو بشيء منه، يصح اتفاقا، وقد دل عليه قوله تعالى: وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ ... [التوبة: ٧٥] . وعليه، فالواجب عليك صرف هذا المال، فلو أخذته فهو حرام، وهذا كله إذا كانت المسابقة التي اشتركت فيها شرعية، أما إذا كانت تحتوي على القمار، فالمال من أصله حرام ولا يجوز النذر حينئذ ولا ينعقد، ويجب عليك التخلص منه، وأهل فلسطين من أحق الناس بصرفه لهم.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٦ شوال ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 19، ص 1116 (SanadKitab #27107, hlm. urut 88172)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.