Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 19, halaman 1131

  1. الأيمان والنذور ١٣٤٧
  2. النذور ٦٤١
  3. أحكام النذر ٦١٣
  4. لا يحق التصرف في المنذور إلا بالأصلح لجهة النذر

لا يحق التصرف في المنذور إلا بالأصلح لجهة النذر

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم

أخي في الله لقد قمت بنذر كل ذهبي لوجه الله تعالي وأنا في كندا وحيث إنني لم أستطع بيع الذهب في السوق للتبرع بثمنه إلي المحتاجين أو إلي المسجد فقمت بعرضه علي صديقاتي ولكن بخسن كثيراً من سعره ولأنني خجلت من ردهن قمت ببيع بعضه لهن؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فهذا النذر الذي نذرته يسمى عند الفقهاء بنذر التبرر وهو واجب الوفاء، وراجعي لذلك الفتوى رقم: ١٨٩٤٨.

وعليه يجب عليك إخراج هذا الذهب كاملاً وفاء بالنذر، ولا يحق التصرف فيه إلا بالأصلح لجهة النذر، وما بعته منه بأقل من سعره أو أهديته يجب عليك أن تدفعي كامل قيمته للجهة التي نذرت لها الذهب، وكان الأولى أن تدفعي الذهب ذاته إلى المحتاجين أو تسلميه إلى جهة خيرية تثقين بها تقوم بتوزيعه أو تسوقه لصالح الفقراء.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٧ رمضان ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 19، ص 1131 (SanadKitab #27107, hlm. urut 88187)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.