Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 19, halaman 1142

  1. الأيمان والنذور ١٣٤٧
  2. النذور ٦٤١
  3. أحكام النذر ٦١٣
  4. من نذر نذرا ولم يجد وفاءه

من نذر نذرا ولم يجد وفاءه

[السُّؤَالُ]

ـ[إذا نذر شخص لآخر بإهدائه جملا في مناسبة ما، وعندما جاء موعد هذه المناسبة لم يكن مع الشخص الذي أراد إهداء الجمل ثمن هذا الجمل، فهل سقط عنه النذر أم لا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فنذر الهدية يجب الوفاء به، لأنها (الهدية) من الأمور المستحبة بين الإخوان والأقارب.

فقد روى مالك في الموطأ أن رسول الله ﷺ قال: تصافحوا يذهب الغل، وتهادوا تحابوا وتذهب الشحناء.

وعليه، فمن نذر أن يهدي لأخيه في مناسبة معينة، وجب عليه الوفاء بنذره، فإذا لم يستطع في ذلك الوقت، وكان يُرجى زوال عذره وأن يفي بنذره على النحو الذي نذر، فعليه أن ينتظر حتى يتيسر أمره ويقدر على الوفاء بالنذر، فإذا عجز عن أدائه بالكلية، فعليه كفارة يمين.

وعلى هذا، فإن كان الرجل الذي نذر إهداء الجمل يُرجى أن يقدر على الوفاء في المستقبل، فلا يسقط عنه النذر، وعليه أن ينتظر حتى يقدر فيفي بنذره.

وإن كان لا يُرجى زوال عذره، فعليه كفارة يمين، لقول النبي ﷺ: ومن نذر نذرا لم يطقه، فكفارته يمين. رواه أبو داود.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٤ شعبان ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 19، ص 1142 (SanadKitab #27107, hlm. urut 88198)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.