Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 19, halaman 1155

  1. الأيمان والنذور ١٣٤٧
  2. النذور ٦٤١
  3. أحكام النذر ٦١٣
  4. حكم تحويل النذر إلى إلى جهة أخرى مشابهة

حكم تحويل النذر إلى إلى جهة أخرى مشابهة

[السُّؤَالُ]

ـ[نذرت أن أتبرع لمسجد بمبلغ من المال فاتضح لي أن المسجد لا يستفيد من وضع هذه الأموال على هيئة أشرطة إسلامية فهل يجوز أن أضعها في مسجد آخر؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالواجب على المرء إذا نذر أن يفي بنذره على الوجه الذي حصل منه ساعة النذر، ولا يجوز له تحويل النذر من الجهة التي خصه بها إلا إذا تعذر الانتفاع به فيها، فيجوز حينئذ تحويله إلى جهة أخرى مشابهة، ولا حرج عليه في ذلك، لما فيه من منفعة تتفق في الأصل مع قصد الناذر من نذره.

قال ابن قدامة في المغني: وما فضل من حُصُر المسجد وزيته، ولم يحتج إليه، جاز أن يُجعل في مسجد آخر، أو يتصدق من ذلك على فقراء جيرانه وغيرهم، وكذلك إن فضل من قصبه أو شيء من نقضه. قال أحمد في مسجد بني فبقي من خشبه أو قصبه أو شيء من نقضه، فقال: يُعان في مسجد آخر. انتهى.

وقال المواق في التاج والإكليل: ما كان لله فلا بأس أن يستعان ببعض ذلك على ما النفع فيه أكثر والناس أحوج إليه. انتهى، وراجع الفتوى رقم: ٦١٠٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٣ رجب ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 19، ص 1155 (SanadKitab #27107, hlm. urut 88211)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.