Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 19, halaman 1159

  1. الأيمان والنذور ١٣٤٧
  2. النذور ٦٤١
  3. أحكام النذر ٦١٣
  4. النذر المعلق على موت عدو للإسلام

النذر المعلق على موت عدو للإسلام

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم أن ينذر المرء نذرا يؤديه إذا مات عدو من أعداء الإسلام.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد اختلف أهل العلم في حكم النذر بين قائل بالكراهة وآخر بالإباحة وثالث بالتحريم، والأصل في ذلك ما روي في الصحيحين من حديث ابن عمر قال: نهى رسول الله ﷺ عن النذر، وقال: إنه لا يرد شيئاً إنما يستخرج به من البخيل.

وعلى كل الأقوال، فإن الوفاء به لازم متى حصل المعلّق عليه إذا كان المنذور طاعة، وذلك لما أخرجه البخاري وأصحاب السنن ومالك وأحمد من حديث عائشة ﵂ أن رسول الله ﷺ قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه.

والحاصل أن الذي نذر نذراً وعلقه على موت عدو من أعداء الإسلام، فإذا حصل موت من علق النذر على موته وجب أداء النذر إن كان طاعة، وإلا فلا.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٨ جمادي الثانية ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 19، ص 1159 (SanadKitab #27107, hlm. urut 88215)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.