Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 19, halaman 1161

  1. الأيمان والنذور ١٣٤٧
  2. النذور ٦٤١
  3. أحكام النذر ٦١٣
  4. يجوز إخراج قيمة المنذور إذا تعذر الوفاء بعين النذر

يجوز إخراج قيمة المنذور إذا تعذر الوفاء بعين النذر

[السُّؤَالُ]

ـ[نذرت إن شفى الله ابنتها أن تتصدق بثلاث حلي من الذهب الذي تملكه وشفى الله ابنتها ولكنها كانت قد باعت هذا الذهب وكان ذلك عام ١٩٩٧ فهل تؤدي ما عليها بسعر الجرام في عام٩٧ أم في الوقت الحالي؟ وإذا لم تستطع فهل يسقط عنها؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالراجح من أقوال أهل العلم كراهة الإقدام على هذا النوع من النذر، لأنه في الحقيقة لا يقدم شيئا من قضاء الله تعالى ولا يؤخره، كما قال النبي ﷺ: النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخره، وإنما يستخرج به من البخيل. رواه مسلم من حديث ابن عمر ﵄.

لكن إذا وقع وجب الوفاء به إذا لم تكن فيه معصية لله ﷿، لقول الرسول ﷺ: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه. رواه البخاري عن عائشة ﵂.

وعلى هذا، فالواجب على هذه المرأة الوفاء بنذرها هذا، وحيث أنه تعذر الوفاء به على الوجه الذي حددته، جاز لها إعطاؤه بقيمته يوم حصل ما علق عليه، ونعني به شفاء ابنتها.

ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: ٢٧٣٦٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٧ جمادي الثانية ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 19، ص 1161 (SanadKitab #27107, hlm. urut 88217)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.