Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 19, halaman 1163

  1. الأيمان والنذور ١٣٤٧
  2. النذور ٦٤١
  3. أحكام النذر ٦١٣
  4. استفت نفسك

استفت نفسك

[السُّؤَالُ]

ـ[نذرت أن أصلي ١٢ ركعة شكرًا لله إذا حملت، ولم أحمل هذا الشهر الذي نذرت فيه، فهل وقع عليَّ النذر؟ وعلي الصلاة أم لا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الحكم في هذا يرجع إلى نيتك عند وقوع النذر، فإن كنت نويت الإطلاق أي الوفاء بالنذر متى ما وقع الحمل دون تقييد ذلك بزمان معين فإنك يلزمك الوفاء عند تحقق المنذور. وإن كنت نويت تحديد ذلك بالشهر الذي وقع فيه النذر، فلا يلزمك حينئذ الوفاء مادام الحمل لم يحصل في هذا الشهر المحدد.

ولمزيد من الفائدة راجعي الفتوى رقم: ٣١٩١١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٠ جمادي الثانية ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 19، ص 1163 (SanadKitab #27107, hlm. urut 88219)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.