Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 19, halaman 1173

  1. الأيمان والنذور ١٣٤٧
  2. النذور ٦٤١
  3. أحكام النذر ٦١٣
  4. حكم تقسيم المال المنذور عند الوفاء.

حكم تقسيم المال المنذور عند الوفاء.

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم الإسلام في تأخير الوفاء بالنذر إذا تعثر الإنسان؟ وهل من الممكن في هذه الحالة أن يقسم النذر إذا كان نوع النذر هو إنفاق مبلغ معين من المال؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن كان هذا النذر مؤقتًا بأجل، وقد حصل الناذر على بعض هذا المال عند حلول الأجل فإنه يتصدق بما قدر عليه، ويكفر عن الباقي كفارة يمين لعجزه عنه. قال الرحيباني في "مطالب أولي النهى": كأن نذر حجات وقدر على بعضها أتى بما يطيقه من الحجات المتعددة وكفر للباقي الذي لم يطقه اهـ

وإن كان هذا النذر مطلقًا عن التوقيت، فإن كان قد نوى صرفه دفعة واحدة فإنه ينتظر حتى يحصل عنده هذا المال كاملاً، وإن كان الناذر قد نوى تفريقه وقد حصل على بعضه فإنه يتصدق بما قدر عليه، وما بقي يكون في ذمته فيتصدق به متى ما قدر عليه. قال الدسوقي في حاشيته - وهو يتكلم على من نذر بدنة فعجز عنها وعن بدلها من الغنم- قال: فلو قدر على دون السبعة من الغنم فإنه لا يلزمه إخراج شيء من ذلك كما هو ظاهر كلام المؤلف والمواق، بل يصبر لوجود الأصل أو بدله، أو بدل بدله بتمامه. وقال بعضهم: يلزمه إخراج ما هو قادر عليه ثم يكمل ما بقي عند اليسر، وهو ظاهر لأنه ليس عليه أن يأتي بها كلها في وقت واحد. اهـ

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٤ جمادي الأولى ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 19، ص 1173 (SanadKitab #27107, hlm. urut 88229)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.