Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 19, halaman 1176

  1. الأيمان والنذور ١٣٤٧
  2. النذور ٦٤١
  3. أحكام النذر ٦١٣
  4. نذر ترك المحرمات لايصح

نذر ترك المحرمات لايصح

[السُّؤَالُ]

ـ[نذرت إذا نجحت أن أتوقف عن إحدى العادات السيئة، ونجحت فعلا، لكني لم أتوقف، ما هو ذنبي وكفارتي؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كنت تقصد بالعادة السيئة أمرًا محرمًا شرعًا، فإن هذا النذر لا ينعقد؛ لأن ترك الحرام لازم بإلزام الشرع، ولا يحتاج إلى نذر، كما أنه لا يصح نذر فعل الواجب لأنه واجب على المكلف ابتداءً بحكم الشرع.

جاء في الأشباه والنظائر: القاعدة الخامسة والعشرون: ما ثبت بالشرع مقدم على ما ثبت بالشرط، ولهذا لا يصح نذر الواجب. اهـ

وجاء في أسنى المطالب: وأما الطاعة فشرطٌ في انعقاد النذر، لكن لا يصح نذر الواجبات منها، وكذا تركُ، أي نذرُ تركِ المحرمات لأنها قد لزمت بإلزام الشرع ابتداءً فلا معنى لالتزامها. اهـ

ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: ١٥٠٤٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ جمادي الأولى ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 19، ص 1176 (SanadKitab #27107, hlm. urut 88232)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.