Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 19, halaman 1179

  1. الأيمان والنذور ١٣٤٧
  2. النذور ٦٤١
  3. أحكام النذر ٦١٣
  4. يلزم النذر بالصفة التي نذها الناذر

يلزم النذر بالصفة التي نذها الناذر

[السُّؤَالُ]

ـ[أريد أن أسألكم عن امرأة كانت مريضة وقد نذرت إذا شفيت من مرضها بأنها سوف تذبح بقرة وتوزعها وعندما شفيت طلبت من زوجها أنها توفي بالنذر ولكنه رفض.. بعد ذلك دفعت ١٢٠٠ ريال قطري ووزعتها على الفقراء وفي ذلك الوقت لم تكن تعرف ما معنى النذر وقد سمعت من بعض المشايخ أنه يجب أن توفي بالنذر الذي نذرته ماذا تفعل الأن؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فأولاً: النذر لا ينبغي للمسلم أن يلزم نفسه به، لأنه إلزام بشيء لم يُلزم به الله ولم يوجبه، ولهذا جاء النهي عن النذر. وقال ﷺ: إن النذر لا يأتي بخير، وإنما يستخرج من البخيل رواه البخاري عن ابن عمر وأبي هريرة ﵃.

وأما إذا نذر المسلم طاعة من الطاعات لله ﷿ من صيام أو صلاة أو صدقة ونحوها، فإنه حينئذ يلزمه الوفاء به؛ لقوله ﷺ: من نذر أن يطيع الله فليطعه. وما دُمْتِ قد نذرتِ أن تذبحي بقرة إن شُفِيت، ثم شُفيت فيلزمك أن تذبحي بقرة وتوزعيها كما نذرتِ.

وما ذكرتِه من أنك تصدقت بـ١٢٠٠ ريال قطري، فإن هذا لا يُسقط نذر الذبح مادمت تستطعين ذبح بقرة، ولا يكفي التصدق بالمبلغ المذكور، لكن فيه خير وأجر إن شاء الله. ثم إن كنت نذرت أن تذبحي البقرة في زمن معين ثم فات الوقت ولم تفعلي فليزمك مع النذر كفارة يمين بدل التأخير، وهي: عتق رقبة، أو إطعام عشرة

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٣ جمادي الأولى ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 19، ص 1179 (SanadKitab #27107, hlm. urut 88235)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.