Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 19, halaman 1184

  1. الأيمان والنذور ١٣٤٧
  2. النذور ٦٤١
  3. أحكام النذر ٦١٣
  4. حديث نفسك لا يترتب عليك منه شيء

حديث نفسك لا يترتب عليك منه شيء

[السُّؤَالُ]

ـ[الآن أنا قلت لماذا أدخل الكلية التي في نفسي سوف أذبح ذهبنا إلى الجزار فذبحنا خروفاً ولكن لم نأخذ الخروف كله فقط اشترينا اللحم والرأس والفرو، وباقي الأشياء غير اللحم أخذناها ما الحكم إذاً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن كان هذا قد وقع في نفسك دون التلفظ به فإنه لا يترتب عليك منه شيء، لأن حديث النفس غير مؤاخذ به لما ثبت عن النبي ﷺ أنه قال: " إن الله تجاوز لأمتي عما وسوست- أو حدثت - به نفسها ما لم تعمل به أو تتكلم ".

وقد بينا هذا في الفتوى رقم ١١٠٤٤ والفتوى رقم ٢٣١٨٤ وإن كنت قد تلفظت به ونويت بهذا اللفظ النذر فيلزمك الوفاء بهذا النذر طبقاً لما نويته، فإن كنت قد نويت التصدق بلحم خروف دون النظر إلى اعتبار آخر أجزأك ما قمت به، وإن كنت نويت بذلك شراء خروف وذبحك له أو ذبح غيرك له فلا تبرأ ذمتك إلا بذلك.

وراجع الفتوى رقم ١٤٢٣ ولتعلم أن هذا النوع من النذر مكروه ابتداء، وقد ورد النهي عنه في السنة الثابتة الصحيحة، كما في الفتوى رقم ١٧٤٦٣

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٨ ربيع الثاني ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 19، ص 1184 (SanadKitab #27107, hlm. urut 88240)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.