Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 19, halaman 1186

  1. الأيمان والنذور ١٣٤٧
  2. النذور ٦٤١
  3. أحكام النذر ٦١٣
  4. حكم نذر تسمية المولود باسم معين

حكم نذر تسمية المولود باسم معين

[السُّؤَالُ]

ـ[كنت قد اتفقت مع زوجتي على أن أسم أول مولود إن شاء الله هو عبد الله وبعد فترة ندرت لله أن يكون اسم المولود إن حملت زوجتي محمد وقد حملت بعدها لكنها لا تزال تريد أن يكون الاسم عبد الله ونحن في خلاف دائم فما هو الحل والحكم الشرعي في المسألة وهي الآن على وشك الولادة؟

والسلام عليكم]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فنذر تسمية المولود باسم معين من النذر المباح، وقد سبق حكمه في الفتوى رقم:

٢٠٠٤٧

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ ربيع الثاني ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 19، ص 1186 (SanadKitab #27107, hlm. urut 88242)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.