Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 19, halaman 1202

  1. الأيمان والنذور ١٣٤٧
  2. النذور ٦٤١
  3. أحكام النذر ٦١٣
  4. هل يشتري أشياء للمسجد بالمبلغ المنذور؟

هل يشتري أشياء للمسجد بالمبلغ المنذور؟

[السُّؤَالُ]

ـ[نذرت ندراً عليّ أن أضع في المسجد مبلغاً من المال، فهل يجوز أن أخرج عن هذا المال أشياء مثل أن أشتري كتباً للمكتبة وقبقاباً للحمام وما شابه ذلك؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإنه يجب عليك الوفاء بالنذر كما نذرت، فأعطي هذا المبلغ لناظر المسجد وهو بدوره يشتري للمسجد ما يراه الأنفع والأصلح، فإن لم يكن للمسجد ناظر فلك أن تشتري للمسجد ما هو الأصلح والأنفع، فإن كان ما ذكرته في السؤال هو أصلح شيء للمسجد وأنفعه فإنه لا بأس عليك في شراء ذلك بقدر المبلغ المنذور، وراجع الفتوى رقم:

١٩٢٧٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ ربيع الأول ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 19، ص 1202 (SanadKitab #27107, hlm. urut 88258)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.