Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 19, halaman 1204

  1. الأيمان والنذور ١٣٤٧
  2. النذور ٦٤١
  3. أحكام النذر ٦١٣
  4. أمر النذر راجع إلى ما نويت

أمر النذر راجع إلى ما نويت

[السُّؤَالُ]

ـ[حصلت مشكلة بيني وبين زوجي وهددني بالطلاق ونذرت لله إن لم يحصل الطلاق أن أصوم يوم الخميس مدى الحياة ولم يحصل الطلاق وبدأت بصوم الخميس، ولكن رجعت المشكلة وحصل الطلاق وبعد٢٠ يوما أرجعني زوجي والسؤال هل يلزمني صيام الخميس؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فأمر هذا النذر راجع إلى نيتك، فإن نويت تعليق الصيام بعدم حدوث الطلاق في تلك اللحظة أو ذلك الوقت الذي كان الطلاق متوقعاً فيه، فلم يحدث فيه طلاق لزمك صوم الخميس أبداً، ولا يسقط عنك الصيام بحدوث الطلاق بعد ذلك.

وإن كنت نويت تعليق الصيام بعدم حدوث الطلاق في الحال أو الاستقبال، فحدث الطلاق في أي وقت سقط عنك الصوم لحظة حدوثه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٠ ربيع الأول ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 19، ص 1204 (SanadKitab #27107, hlm. urut 88260)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.