Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 19, halaman 1207

  1. الأيمان والنذور ١٣٤٧
  2. النذور ٦٤١
  3. أحكام النذر ٦١٣
  4. من نذر شيئا فلا يجوز له تغييره أو دفع قيمته

من نذر شيئا فلا يجوز له تغييره أو دفع قيمته

[السُّؤَالُ]

ـ[الموضوع: النذر

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

كنت لا أعمل، وفي حينها نذرت إن عملت أن أذبح (ماعزاً أو خروفاً) ، وقد وفقني الله وعملت، فهل يجب علي النذر؟ وما هي مواصفات الذبيحة؟ وهل يجوز أن أعطي بدل الذبيحة ما يقابلها من مال للمحتاجين أو لبيت من بيوت الله؟ فإذا كان الجواب بنعم، فما مقدار هذا المال؟

يرجى الإفادة بالسرعة الممكنة، وفقكم الله لما فيه خير الإسلام والمسلمين والبشرية جمعاء.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

عبد الفتاح]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فمن نذر قربة فإنه يجب عليه الوفاء بما نذر، ولا يجوز تغييره إلى غيره أو قيمته، هذا هو مذهب الجمهور خلافاً للحنفية، وراجع الفتوى رقم:

١٦٣٨٤.

ومن نذر أن يذبح بعيراً أو بقرة أو شاة فهل يشترط في ذلك شروط الأضحية من السن والسلامة من العيوب؟ فيه خلاف للعلماء.

والصحيح أنه يشترط ذلك وهذه المسألة مبنية على قاعدة "هل يحمل النذر على أقل الواجب في الشرع من ذلك النوع، أو على أقل ما يتقرب به، أو أقل ما يجوز؟

والصحيح أنه يحمل على أقل الواجب، وانظر المجموع للنووي ٨/٤٥٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٣ ذو الحجة ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 19، ص 1207 (SanadKitab #27107, hlm. urut 88263)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.