Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 19, halaman 1211

  1. الأيمان والنذور ١٣٤٧
  2. النذور ٦٤١
  3. أحكام النذر ٦١٣
  4. من نذر نذرا لم يطقه

من نذر نذرا لم يطقه

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم

نذرت بعد وفاة الوالدة أن أتصدق عنها كل شهر بمبلغ محدد، ولم أف بنذري بسبب الديون، ولكني الآن أشعر بالذنب فبدأت بوفاء النذر شهريا، ماذا عما مضى من عدم الوفاء وتمتد لسنوات، وإلى متى يجب أن أستمر في الوفاء؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

ففي الحديث الذي رواه البخاري من حديث عائشة ﵂ عن النبي ﷺ قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه.

وأنت نذرت طاعة فيجب عليك الوفاء بهذا النذر، فإذا عجزت عن الوفاء به فعليك كفارة يمين، لما روى أبو داود وابن ماجه من حديث ابن عباس ﵄ عن النبي ﷺ قال: ومن نذر نذراً لم يطقه فكفارته كفارة يمين.

وبخصوص السنوات التي مضت ولم تف فيها بنذرك فيلزمك الوفاء متى قدرت، فإن تبين لك أنك لا تستطيع أن تفي بنذرك فلتخرج كفارة يمين عن كل شهر.

وأما إلى متى تستمر في هذا النذر فحسب ما نذرت، فإن كنت نذرت سنة أو عشر سنين، أو كنت نذرت أبداً، فيلزمك حسب ما نذرت، والصيغة التي ذكرت تفيد التأبيد، بمعنى أنه يجب عليك التصدق بالمبلغ الذي حددت كل شهر طيلة حياتك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٩ صفر ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 19، ص 1211 (SanadKitab #27107, hlm. urut 88267)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.