Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 19, halaman 1213

  1. الأيمان والنذور ١٣٤٧
  2. النذور ٦٤١
  3. أحكام النذر ٦١٣
  4. حكم النيابة في النذر وكفارة اليمين

حكم النيابة في النذر وكفارة اليمين

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمن الرحيم

نذرت أمي أن تعد وليمة لأحد الأساتذة الذين كانوا يدرسونني لو أني نجحتُ، وقد منَّ الله عليّ بالنجاح، ولكن جاء موعد النتيجة في ظروف مؤلمة غير مناسبة لإعداد مثل تلك الوليمة، وبعد أن هدأ الحال أصبح من المتعسر الإيفاء بالنذر، وخاصة أنني فتاة، فهل يجزئ عن مثل هذا النذر كفارة اليمين؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن هذا النوع من النذر يندرج تحت ما يسمى عند الفقهاء بنذر المباح، وقد اختلفوا في حكمه، والراجح أن الناذر يخير بين الوفاء به وعدم الوفاء، والأحوط في حالة عدم الوفاء أن يكفر عنه كفارة يمين، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم:

١٦١٥٥.

ويجوز للأم أن تنيب ابنتها عنها في الوفاء بهذا النذر أو في كفارة اليمين، إلا أنها لا تكفر عن أمها بالصيام لأن الصيام لا تدخله النيابة، قال ابن قدامة في المغني: ولا يجوز أن ينوب عنه في الصيام بإذنه ولا بغير إذنه، لأنه عبادة بدنية، فلا تدخلها النيابة. انتهى.

هذا فيما إذا كانت الأم حية، فإن كانت ميتة، استحب لابنتها النيابة عنها، ولو لم يكن ذلك بأمر منها، فتنوب عنها في الوفاء بالنذر أو في كفارة اليمين أيضاً، وذلك بالإطعام أو الكسوة أو العتق.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١١ صفر ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 19، ص 1213 (SanadKitab #27107, hlm. urut 88269)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.