Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 19, halaman 1216

  1. الأيمان والنذور ١٣٤٧
  2. النذور ٦٤١
  3. أحكام النذر ٦١٣
  4. حكم النذر إذا فات بعذر

حكم النذر إذا فات بعذر

[السُّؤَالُ]

ـ[لقد نذرت أن أصوم ١٣- ١٤- ١٥ من كل شهر هجري، ولكن ولاعتمادنا على التقويم الميلادي غالبا، وبسبب النسيان أحياناً أنسى الثلاثة أيام أو بعضاً منها، أفيدوني؟ جزاكم الله عنا كل خير.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الواجب عليك أن تفي بنذرك وتصوم الأيام التي نذرت صومها، وإذا لم تصمها بسبب النسيان أو غيره من الأعذار فإن عليك أن تقضي بدلها أياماً أخرى لأنها أصبحت فرضاً عليك بعدما نذرتها والتزمت بصومها، والفرض إذا فات بعذر أو غيره يجب قضاؤه، هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم إن شاء الله تعالى، ولمزيد من التفصيل نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: ١٧٨٨٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ محرم ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 19، ص 1216 (SanadKitab #27107, hlm. urut 88272)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.