Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 19, halaman 1218

  1. الأيمان والنذور ١٣٤٧
  2. النذور ٦٤١
  3. أحكام النذر ٦١٣
  4. من أحكام النذر

من أحكام النذر

[السُّؤَالُ]

ـ[في سن المراهقة نذرت عدة نذور لا أدري هل هي نذر أو نذران ولكني لم أفِ بالنذر ولم أعد أذكر ما هو أو ما هي مناسبته فما العمل حفظكم الله؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كان هذا النذر صدر منك قبل البلوغ فلا يلزمك شيء لأن النذر لا يصح من الصبي؛ لقول النبي ﷺ: "رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يبلغ." رواه أبو داود وغيره.

قال في الإنصاف: (ولا يصح –أي النذر- إلا من مكلف مسلماً كان أو كافراً.) انتهى.

وانظر في علامات البلوغ الفتوى رقم: ١٠٠٢٤

وأما إن كان صدر منك بعد البلوغ فإنه يجب عليك الوفاء بالنذر، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: ٢٦٨٧١

وإذا عجزت عن تذكر ما نذرته فعليك أن تكفر كفارة يمين بعدد النذور التي غلب على ظنك أنك كنت نذرتها، وانظر الفتويين: ٢٥٢٢ ٢٣٤٣.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٣ محرم ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 19، ص 1218 (SanadKitab #27107, hlm. urut 88274)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.