Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 19, halaman 1229

  1. الأيمان والنذور ١٣٤٧
  2. النذور ٦٤١
  3. أحكام النذر ٦١٣
  4. حكم من نذر صوم يوم معين وأفطر فيه

حكم من نذر صوم يوم معين وأفطر فيه

[السُّؤَالُ]

ـ[نذرت إذا نجحت في مادة ما أني أصوم الأيام البيض من شهر ٤ أو شهر ٥ وصمت من شهر ٥ يومي ١٣ و١٤ ولم أصم يوم ١٥ ولم يكن هناك عذر أفطر من اجله. فما الحكم في ذلك جزاكم الله خيراً....]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالواجب على السائل هو قضاء ذلك اليوم الذي نذر صيامه ولم يفعل، قال صاحب أسنى المطالب: " تنبيه، قال الجرجاني: من لزمه صوم يوم بالنذر فأفطر فيه لزمه القضاء إلا في نذر صوم الدهر. انتهى.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٤ ذو الحجة ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 19، ص 1229 (SanadKitab #27107, hlm. urut 88285)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.