Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 19, halaman 1231

  1. الأيمان والنذور ١٣٤٧
  2. النذور ٦٤١
  3. أحكام النذر ٦١٣
  4. نذر نذورا لا يعرف عددها

نذر نذورا لا يعرف عددها

[السُّؤَالُ]

ـ[كنت أنذر نذوراً كثيرة ولا أفي بها الآن ما أعرف كم نذر علي وكيف أني أكفر عنها ... أرجو إفادتي أفادكم الله ... وشكرا]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الواجب على المسلم إذا نذر طاعة لله تعالى أن يفي بنذره، وقد قال النبي ﷺ "من نذر أن يطيع الله تعالى فليطعه". رواه البخاري هذا إذا كان يعلم ما نذر، أما إذا نسيه فإن عليه أن يتحرى ويجتهد حتى يتبين له ما نذره.. فإن غلب على ظنه أنه صلاة أو صيام -مثلاً- أتى بما ظن ولا شيء عليه إن شاء الله تعالى.

أما إذا لم يتبين له شيء فإن عليه كفارة يمين، وذلك على الراجح من أقوال أهل العلم.

ولمزيد من الفائدة والأدلة والتفصيل نرجو الاطلاع على الفتوى رقم ٢٢٧١٤

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ ذو الحجة ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 19، ص 1231 (SanadKitab #27107, hlm. urut 88287)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.