Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 19, halaman 1239

  1. الأيمان والنذور ١٣٤٧
  2. النذور ٦٤١
  3. أحكام النذر ٦١٣
  4. النذر.. حكمه.. ومصارفه

النذر.. حكمه.. ومصارفه

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم النذر وكيفية التصرف من خلاله؟ وهل يجوز توزيعه على الإخوة؟

وشكراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد اختلف أهل العلم في حكم النذر بين قائل بالكراهة، وقائل بالإباحة، وثالث يقول: بالتحريم.

والذي يترجح من أقوالهم القول بالكراهة، ودليل ذلك ما روه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن عمر ﵂ قال: نهى رسول الله ﷺ عن النذر، وقال: "إنه لا يرد شيئاً، إنما يستخرج به من البخيل" هذا في إنشاء النذر وابتدائه.

وأما إذا نذر، فإنه يلزمه الوفاء بنذره، إلا إذا كان نذر معصية، فلا يجوز له الوفاء به، قال ﷺ: "من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه".

ومن نذر التصدق بصدقة ولم يحدد لها أشخاصاً أو جهة أثناء التزامه بالنذر جاز له أن يصرفها إلى من شاء.

أما من حدد الجهة أو الشخص أو صفته، كأن ينذر صدقة للفقراء أو الايتام ونحو ذلك، فلا يجوز له أن يصرف النذر عنهم، إلا عند تعذر إيصاله إليهم.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٩ ذو القعدة ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 19، ص 1239 (SanadKitab #27107, hlm. urut 88295)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.