Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 19, halaman 1242

  1. الأيمان والنذور ١٣٤٧
  2. النذور ٦٤١
  3. أحكام النذر ٦١٣
  4. حكم إخرج قيمة النذر لو تعذر الوفاء بعين المنذور

حكم إخرج قيمة النذر لو تعذر الوفاء بعين المنذور

[السُّؤَالُ]

ـ[لدي نذر أن نذبح خاروفا ونوزع لحمه على الفقراء في بلدي ولم تسمح لنا الظروف بإيفاء النذر هل يجوز توزيع ثمن الخروف على الفقراء ونكون بذلك وفينا النذر جزاكم الله كل خير. والسلام عليكم ورحمة الله]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالواجب على من نذر نذراً مشروعاً أن يفي به على الوجه الذي نذره، ولا يجوز له أن يخرج بدلاً منه إلا في حالة عجزه عن الحصول عليه.

وبناء على ذلك فلا يجوز لكم إخراج قيمة الخروف، ويجب عليكم ذبحه إلا إذا تعذر عليكم الحصول على الخروف، فالقيمة حينئذ مجزئة، قال تعالى (لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا) (البقرة: من الآية٢٨٦) وقال تعالى (لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا مَا آتَاهَا) (الطلاق: من الآية٧) وانظر الفتوى رقم ٢٥٥٩

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٠ ذو القعدة ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 19، ص 1242 (SanadKitab #27107, hlm. urut 88298)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.