Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 19, halaman 1245

  1. الأيمان والنذور ١٣٤٧
  2. النذور ٦٤١
  3. أحكام النذر ٦١٣
  4. حكم نذر الفعل المباح

حكم نذر الفعل المباح

[السُّؤَالُ]

ـ[لقد نذرت (وبلفظ نذر) بأن أشتري سيارة جديدة والتي تعجبني إذا حصلت على وظيفة ومن أول راتب لي وعن طريق البنك الإسلامي. لكن المشكلة هي أنني لم أكن أظن بأنني سأحصل على راتب أقل من ٥٠٠٠ درهم. والوظيفه الآن تشترط علي أن أعمل لمدة ٣ أشهر براتب شهري ١٨٠٠ درهماً وبعد ذلك سوف يتحسن الراتب..ماذا أفعل الآن..هل علي أن أفي بالنذر (والمال لا يكفي) أم توجد كفارة لذلك وجزاكم الله خيراً]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن النذر الذي نذرته من جنس نذر الفعل المباح، والراجح -والله أعلم- أن نذر المباح لا ينعقد، ولا يجب على من لم يف به كفارة، وهذا مذهب جمهور الفقهاء، وراجع في ذلك الفتوى رقم:

٢٠٠٤٧ ورقم: ٢٣٧١٥

وبهذا يتبين لك أنه لا شيء عليك إذا لم تشتر هذه السيارة في الموعد المحدد، أو لم تشترها أصلاً، وإن كان الأفضل عند عدم الوفاء أن تكفر كفارة يمين خروجاً من الخلاف.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٦ شوال ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 19، ص 1245 (SanadKitab #27107, hlm. urut 88301)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.