Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 19, halaman 1248

  1. الأيمان والنذور ١٣٤٧
  2. النذور ٦٤١
  3. أحكام النذر ٦١٣
  4. لا يسقط النذر إلا بالعجز الكامل عنه

لا يسقط النذر إلا بالعجز الكامل عنه

[السُّؤَالُ]

ـ[للأسف إني حملت نفسي نذوراً كثيرة وأرجو أن تفتوني فيها:

أولا: نذرت إن تحقق لي الذي تمنيته أن أصرف ٢٥ألف ريال في وجه الله والمشكلة أني ما أقدر

على هذا المبلغ وليس لي أي دخل مادي إلا المصروف الذي يعطيني زوجي وهو قليل ٨٠٠ ريال

فما أدري ماهو الحل؟!]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا بد أن تعلمي أن النذر المعلق مكروه شرعاً، ودليل كراهته ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث ابن عمر ﵄ قال: نهى النبي ﷺ عن النذر، وقال: إنه لا يرد شيئاً وإنما يستخرج به من البخيل.

ولكن من نذر شيئاً فلا بد أن يوفي به ما دام أنه نذر طاعة، وذلك لحديث عائشة ﵂ عن النبي ﷺ قال: " من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه. أخرجه البخاري

قال الحافظ ابن حجر ﵀: وأما المستحب من جميع العبادات المالية والبدنية فيقلب بالنذر واجباً ويتقيد بما قيده به الناذر، والخبر صريح في الأمر بوفاء النذر إذا كان في طاعة، وفي النهي عن ترك الوفاء به إذا كان في معصية.

وعلى هذا؛ فإذا تحققت أمنيتك فالواجب عليك أن تنفقي الخمسة والعشرين ألفاً في أوجه الخير، ولا يسقط عنك ذلك إلا إذا عجزت، بحيث لا يمكن أن توفري هذا المبلغ، ولو شيئاً فشيئاً.

وفي حالة العجز يلزمك كفارة يمين، لما رواه أبو داود وابن ماجه عن ابن عباس ﵄ أن النبي ﷺ قال: من نذر نذراً لم يسمه فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذراً لم يطقه فكفارته كفارة يمين.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠١ ذو القعدة ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 19، ص 1248 (SanadKitab #27107, hlm. urut 88304)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.