Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 19, halaman 1256

  1. الأيمان والنذور ١٣٤٧
  2. النذور ٦٤١
  3. أحكام النذر ٦١٣
  4. أحكام تتعلق بالنذر غير المحدد الوقت

أحكام تتعلق بالنذر غير المحدد الوقت

[السُّؤَالُ]

ـ[من كان عليه صيام لنذر نذره ولم يحدد توقيتا لصيام ذلك النذر أو كان عليه حلف فلم يؤده ثم دخل عليه رمضان فهل عليه عن كل يوم يصومه إطعام مسكين مع الصوم أم فقط إطعام مسكين ويسقط عنه الصوم؟ أم يصوم متى شاء وليس عليه الأطعام؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فمن نذر صوم يوم أو شهر ولم يسمه أو سماه ولم يحدد زمن صومه له، كأن قال: نذرت صوم يوم، أو نذرت صوم شهر، أو يقول: نذرت صوم يوم خميس، أو نذرت صوم شهر رجب.. وجب عليه الوفاء بنذره، ويستقر في ذمته إذا مرت مدة يمكنه فيها صيام ما نذر ولم يصم، أو مر مسمى ما نذره ولم يصم.

قال ابن حجر الهيتمي في تحفة المحتاج: ولو نذر صوم خميس ولم يعين كفاه أي خميس كان، وإذا مضى خميس أي يمكنه صومه أخذاً مما مر في الصوم استقر في ذمته حتى لو مات فُديَ عنه. وليس عليه من الصوم كفارة ولو مرت عليه عدة رمضانات، ولا يطعم إلا إذا عجز عن الصوم بعد استقراره في ذمته.

أما إذا لم يستقر الصوم في ذمته بأن لم تمضِ مدة يمكنه فيها الصيام فلم يصم وعجز عن الصيام فعليه كفارة يمين فقط.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٣ رمضان ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 19، ص 1256 (SanadKitab #27107, hlm. urut 88312)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.