Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 19, halaman 1258

  1. الأيمان والنذور ١٣٤٧
  2. النذور ٦٤١
  3. أحكام النذر ٦١٣
  4. النذر لمعين يلزم لذلك المعين

النذر لمعين يلزم لذلك المعين

[السُّؤَالُ]

ـ[عقدت النية أنه عندما يتوفر لدي مبلغ من المال بأني سوف أتبرع لإخواني الفلسطينيين وقد توفر لدي المبلغ الآن ولكن وجدت من أقاربي من هو في حاجة له فهل أتبرع للشعب الفلسطيني أم لأقاربي علماً بأني لا أستطيع إلا التبرع لأحدهم؟ وجزاكم الله خيراً ... ]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الوفاء بالنذر من صفات عباد الله الأبرار، وقد مدحهم الله تعالى بهذه الصفة في قوله تعالى: يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْماً كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيراً [الإنسان:٧] .

وقال تعالى: وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ [الحج:٢٩] .

والنذر بالمال في وجوه البر يلزم صاحبه الوفاء به، ولا شك أن إخواننا في فلسطين يحتاجون منا الدعم والمساندة، وهم أهل للزكاة والصدقة والنذر، والنذر إذا كان لمعين لزم لذلك المعين، حتى قال العلماء: ولو نذر لمعين.... كان له مطالبة الناذر بما نذر إن لم يعطه.

وعلى هذا فإنه يلزمك أن تفي بنذرك للجهة التي عينتها.

وأما صلة الأرحام والأقارب فإن لها فضلاً عظيماً وفيها خير كثير.. فإذا استطعت أن تصلهم بما تيسر من غير النذر المعين فأنت مأجور ومشكور، وأما إذا لم تستطع فلا حرج عليك إن شاء الله تعالى، لأن الله تعالى لا يكلف نفساً إلا وسعها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٩ رمضان ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 19، ص 1258 (SanadKitab #27107, hlm. urut 88314)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.