Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 19, halaman 1264

  1. الأيمان والنذور ١٣٤٧
  2. النذور ٦٤١
  3. أحكام النذر ٦١٣
  4. من مات وعليه نذر

من مات وعليه نذر

[السُّؤَالُ]

ـ[رجل كنا نعده من الصالحين فمات وعليه نذر ولم يكن له أهل يقضون عنه فما الحل؟ وهل يكون محجورا عن جزائه يوم القيامه؟

أفيدونا مأجورين.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالنذر الذي على الميت لا يخلو من واحد من أمرين:

الأمر الأول: أن يكون مالاً نذره.

الأمر الثاني: أن يكون عبادة محضة من صوم أو حج، أو نحو ذلك.

فإذا كان هذا النذر عبارة عن مال نذره الشخص في حياته، ثم مات قبل الوفاء به، فإنه يخرج من تركته قبل قسمتها على الورثة إن كان ترك مالا، لأنه من جملة الديون المقدمة على الوصية وعلى الورثة.

أما إذا كان هذا النذر عبارة عن صوم أو حج أو عبادة محضة، فإنه يطلب من وليه أن يقضي عنه.

قال البخاري: باب (من مات وعليه نذر) : وأمر ابن عمر امرأة جعلت أمها على نفسها صلاة بقباء، فقال: صلي عنها.

وفي الصحيحين عن عائشة ﵂: أنه ﷺ قال: "من مات وعليه صيام صام عنه وليه".

وعلى كل حال، فمن لزمه نذر، ثم مات قبل التمكن من أدائه، فنرجو من الله أن لا يحلقه إثم، ولا تبعة منه لعدم تفريطه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٧ شعبان ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 19، ص 1264 (SanadKitab #27107, hlm. urut 88320)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.