Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 19, halaman 1273

  1. الأيمان والنذور ١٣٤٧
  2. النذور ٦٤١
  3. أحكام النذر ٦١٣
  4. النذر فريضة لا يجوز تركه إلا لعاجز

النذر فريضة لا يجوز تركه إلا لعاجز

[السُّؤَالُ]

ـ[نذرت منذ ١٥ عاماً بأن أصوم رجب وشعبان من كل عام لو تحقق أمر وقد تحقق وكنت فتاة لم أتزوج ولم أكن متفقهة في الدين بدرجة كافية ولم أدر صعوبة تنفيذ ذلك حيث إنني متزوجة ولست في حكم نفسي الآن وأنا الآن حالتي النفسية صعبة جداً خوفا من الله ﷾؟ أرجو إفادتي جزاكم الله خيراً....]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد قال النبي ﷺ: من نذر أن يطيع الله تعالى فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه. رواه البخاري عن عائشة ﵂.

وقد مدح الله ﷿ عباده الأبرار ببعض صفاتهم في الدنيا، فقال تعالى: يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْماً كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيراً [الإنسان:٧] .

فإن كنت مطيقة للصيام أو راجية أن تطيقيه في المستقبل، فيجب عليك أن تفي بنذرك، ولا يحل لك العدول عنه، فإن النذر أمره عظيم، والزواج لا يمنع من صوم الفريضة، والنذر فريضة لا يجوز تركه إلا لعاجز، فإذا عجز الشخص لمرض مزمن جاز له أن يكفر عنه، ولمزيد من الفائدة والتفصيل نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: ١٩٧٩٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٧ شعبان ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 19، ص 1273 (SanadKitab #27107, hlm. urut 88329)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.