Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 19, halaman 1275

  1. الأيمان والنذور ١٣٤٧
  2. النذور ٦٤١
  3. أحكام النذر ٦١٣
  4. نذرت تسمية ابنها باسم معين هل يجب الوفاء

نذرت تسمية ابنها باسم معين هل يجب الوفاء

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم

لقد اتفقت أنا وزوجتي قبل أن تحمل على اسم للولد واسم للبنت ولكنها من شدة رغبتها في الحمل نذرت زوجتي بدون أن تشعر وبدون قصد اسما آخر للولد، فهل يجب الوفاء بهذا النذر؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن النذر بتسمية المولود باسم معين هو من النذر المباح، والنذر بالمباح لا يجب الوفاء به، وراجع الفتوى رقم ٢٠٠٤٧

وعليه، فإنه لا يجب عليكم تسمية المولود بالاسم الذي نذرته زوجتك، ولكم تسميته بما تم الاتفاق عليه مسبقاً، والأحوط إخراج كفارة ككفارة اليمين، وهي إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فمن لم يستطع فصيام ثلاثة أيام.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٣ شعبان ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 19، ص 1275 (SanadKitab #27107, hlm. urut 88331)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.