Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 19, halaman 1288

  1. الأيمان والنذور ١٣٤٧
  2. النذور ٦٤١
  3. أحكام النذر ٦١٣
  4. هل يصح صرف النذر للأخ

هل يصح صرف النذر للأخ

[السُّؤَالُ]

ـ[لقد نذرت نذرا بأنني إذا حصلت على وظيفة سأقوم بتوزيع راتب الشهر الأول..ولقد حصل ذلك وقمت بتوزيع الراتب حيث كان ألف ريال من نصيب أخي فهل هذا جائز..بمعنى هل يجوز إعطاء النذر لأهلي؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن ما فعله السائل من الوفاء بنذره هو الصواب، لقوله ﷺ: من نذر أن يطيع الله فليطعه. رواه البخاري.

وقال الصنعاني في سبل السلام نقلاً عن ابن رشد ما نصه: وقع الاتفاق على لزوم النذر بالمال إذا كان في سبيل البر وكان على جهة الجزم، وإن كان على جهة الشرط فقال مالك: يلزم كالجزم إلا إنه إن نذر بجميع ماله لزم ثلث ماله إذا كان مطلقاً، وإن كان معيناً المنذور به لزمه وإن كان جميع ماله.

وأما ما ذكرته من إعطاء نذرك لأخيك فلا حرج فيه، إلا إذا كنت نذرت لمعين أو كان أخوك غير محتاج.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ جمادي الأولى ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 19، ص 1288 (SanadKitab #27107, hlm. urut 88344)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.