Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 19, halaman 1301

  1. الأيمان والنذور ١٣٤٧
  2. النذور ٦٤١
  3. أحكام النذر ٦١٣
  4. هل يلزم نذر النكاح

هل يلزم نذر النكاح

[السُّؤَالُ]

ـ[نذرت أن أتزوج إذا نجحت ولم أف به؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد اختلف أهل العلم في من نذر أن يقوم بأمر مباح، فذهب الإمام أحمد إلى أنه يخير بين فعل ما نذر، وإخراج كفارة يمين قياساً على اليمين، وذهب غيره من أهل العلم إلى أن نذر الأمر المباح لا ينعقد ولا يلزم فيه شيء، ورأينا من أصحاب هذا القول من المتقدمين من مثل بالنكاح. قال الدسوقي في حاشيته عند قول صاحب المختصر: وإنما يلزم به ما نُدِب. ابن عاشر يعني: مما لا يصح أن يقع إلا قربة، وأما ما يصح وقوعه تارة قربة وتارة غيرها فلا يلزم بالنذور، وإن كان مندوباً كالنكاح والهبة.

واختلف فقهاء الشافعية في نذر النكاح: هل يلزم به أو لا؟ فبعضهم قال بلزوم النكاح، وبعضهم قال: بعدم لزومه. انظر أسنى المطالب عند كلامه على النذر.

وبهذا يعلم السائل أنه لا يلزمه النكاح بنذره، ولو أخرج كفارة يمين كان أولى مراعاة لمذهب الإمام أحمد.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٤ ربيع الثاني ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 19، ص 1301 (SanadKitab #27107, hlm. urut 88357)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.