Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 19, halaman 1303

  1. الأيمان والنذور ١٣٤٧
  2. النذور ٦٤١
  3. أحكام النذر ٦١٣
  4. القول الراجح في حكم النذر

القول الراجح في حكم النذر

[السُّؤَالُ]

ـ[ما هو حكم النذر؟ وهل نستطيع التبرع بقيمته لفلسطين؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد اختلف أهل العلم في حكم النذر بين قائل بالكراهة، وقائل بالإباحة، وثالث يقول بالتحريم.

والذي يترجح من أقوالهم القول بكراهته، ودليل ذلك ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن عمر ﵄ قال: نهى رسول الله ﷺ عن النذر، وقال: "إنه لا يرد شيئاً، إنما يستخرج به من البخيل" هذا في إنشاء النذر وابتدائه.

وأما إذا نذر، فإنه يلزم الوفاء بنذره؛ إلَاّ إذا كان نذر معصية، فلا يجوز له الوفاء به، قال ﷺ: "من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه".

ومن نذر التصدق بصدقة ولم يحدد لها جهة أثناء التزامه بالنذر جاز له أن يصرفها إلى أي بقعة شاء، ولا شك أن أهل فلسطين الآن أولى من غيرهم.

أما من حدد الجهة أثناء الالتزام، فلا يجوز له أن يصرف النذر عنها، إلا عند تعذر إيصاله لها أو استغنائها عن المنذور.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ ربيع الأول ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 19، ص 1303 (SanadKitab #27107, hlm. urut 88359)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.